احدث الاخبار

أمير الحدود الشمالية يرعى حفل تخريج 912 متدربًا ومتدربة من منشآت التدريب التقني والمهني بالحدود الشمالية

سمو ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء في جدة

رئيس نادي التضامن يكرم بلدية رفحاء تقديراً لدعمها الحراك الرياضي والمجتمعي

مطارات الرياض تُعلن جاهزية مطار الملك خالد الدولي لموسم حج 1447هـ

أمير الرياض يطلع على تقرير التوازن العقاري وأعمال التسجيل العيني بمدينة الرياض

أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

حالة الطقس المتوقعة على المملكة اليوم الثلاثاء

محافظ الأحساء يدشّن مقر شركة واحة للتنمية والتطوير ويطلق مشاريع استثمارية بقيمة تتجاوز مليار ريال

أمير الرياض يرعى حفل التخرج الموحد لمتدربي مؤسسة التدريب التقني والمهني بالمنطقة

وزارة الحج والعمرة تطلق خدمة تأهيل الوكلاء والتعاقدات النهائية لموسم العمرة 1448هـ عبر “نسك مسار”

أمير عسير يرعى احتفال صعود نادي أبها إلى الدوري السعودي للمحترفين وتتويجه بطلًا لدوري الدرجة الأولى

أمير منطقة المدينة المنورة يدشّن ملتقى المهارات والتدريب “وعد”

المشاهدات : 129
التعليقات: 0

إنهاء خدمة موظف لعدم قيامه بمهماته الوظيفية

إنهاء خدمة موظف لعدم قيامه بمهماته الوظيفية
https://ekhbareeat.com/?p=163017
فريق التحرير
صحيفة إخباريات
فريق التحرير

أصدرت المحكمة الإدارية بالرياض حكماً قضى بتأييد قرار إحدى الجهات الحكومية بإنهاء خدمة أحد منسوبيها، بعد ثبوت قيامه بالتوقيع في سجلات الحضور والانصراف ثم مغادرة مقر العمل مباشرة دون مباشرة مهماته الوظيفية، واعتباره منقطعاً عن العمل، وأكدت المحكمة مشروعية القرار وموافقته لأحكام النظام.

ونشر ديوان المظالم عبر منصاته الرقمية ملخصاً للحكم في مدوناته القضائية، وتتلخص وقائع الدعوى في تقدم أحد الأشخاص بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالرياض، طالباً إلزام المدعى عليها -إحدى الجهات الحكومية- بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به نتيجة إنهاء خدماته بدعوى الانقطاع عن العمل، واستند قرار الجهة إلى ثبوت قيامه بالتوقيع في سجل الحضور والانصراف، ثم الانصراف مباشرة دون أداء مهمات عمله لمدة شهر كامل، وأقر المدعي بصحة هذا التصرف، إلا أنه دفع بأن ذلك لا يُعد انقطاعاً عن العمل، لتنظر الدائرة القضائية في الدعوى وتنتهي إلى رفضها والمصادقة على قرار الجهة.

وأكد الحكم، الذي نشره ديوان المظالم ضمن مجموعة المبادئ والأحكام في بوابته الرقمية، جواز إنهاء خدمة الموظف إذا انقطع عن عمله دون عذر مشروع مدة 15 يوماً متصلة أو 30 يوماً متفرقة، وأن مناط الحضور الوظيفي هو أداء العمل فعلياً، لا مجرد إثبات الحضور بالتوقيع، وأن حضور المدعي لمجرد التوقيع ثم الانصراف يُعد في حقيقته انقطاعاً عن العمل، مما يجعل قرار إنهاء خدمته متفقاً مع أحكام النظام، وينتفي معه أي خطأ من جانب الجهة الإدارية.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*