احدث الاخبار

وزارة البلديات والإسكان تُهيئ أكثر من 4,500 متطوع ومتطوعة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ

دخول اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الزيارة لمواطني المملكة وروسيا حيز التنفيذ

“فيفا” يعتمد تعديلًا جديدًا على لوائح كأس العالم 2026

حالة الطقس المتوقعة على المملكة اليوم الاثنين

صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على إضافة قسمٍ للإناث في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم بدورتها الـ46

المملكة تدين بأشد العبارات الاستهدافات الغادرة للأراضي والمياه الإقليمية لكل من الإمارات وقطر والكويت

وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الإرهابي الغادر على حاجز أمني في إقليم خيبر بختونخوا في باكستان

“المياه الوطنية”: 12 مشروعًا لدعم خطّة حج 1447هـ

وزارة الداخلية تؤكد تطبيق غرامة مالية تصل إلى 20,000 ريال بحق من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما

انطلاق مبيعات تذاكر كأس آسيا 2027 السعودية™

“حساب المواطن”: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر مايو

وزارة الحرس الوطني وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعلنان طرح منافسة لتوطين صناعة الإطارات

المشاهدات : 39
التعليقات: 0

ديوان المظالم: فوات المدة لا يعني سقوط الحق ولا يحول دون معاقبة المتسبب فيه

ديوان المظالم: فوات المدة لا يعني سقوط الحق ولا يحول دون معاقبة المتسبب فيه
https://ekhbareeat.com/?p=163728
فريق التحرير
صحيفة إخباريات
فريق التحرير

أوضح ديوان المظالم أن عدم قبول طلب التنفيذ بسبب فوات المدد النظامية لا يترتب عليه سقوط الحق أو انقضاء الالتزام، مؤكدًا أن ذلك لا يمس أصل الحق ولا يؤثر في ثبوته، ولا يحول دون معاقبة المتسبب فيه، حيث نشر اليوم تفسيرًا مفصلًا عن المادة التاسعة في الفصل الأول من الباب الثاني من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، والتي تنص على أنه لا يترتب على عدم قبول طلب التنفيذ لفوات المدد المنصوص عليها في المادة الثامنة من النظام انقضاء الالتزام، أو عدم تطبيق أحكام الباب الرابع من النظام.

حيث أوضح التفسير المنشور من ديوان المظالم أن الحكم بعدم قبول طلب التنفيذ لفوات المدة المنصوص عليها في المادة الثامنة من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم لا يترتب عليه سقوط الالتزام أو انقضاؤه، حيث تنص المادة الثامنة من نفس النظام على مطالبة من عليه الحق في مدة لا تتجاوز عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق، وثلاثين يومًا من تاريخ المطالبة لتقديم دعوى التنفيذ، وخمسة أيام إذا كان المطلوب تنفيذ حكمًا عاجلًا.

وبالعودة إلى تفسير ديوان المظالم للمادة التاسعة من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، فإن الحكم بعدم قبول الطلب لفوات المدة لا يمس أصل الحق ولا يؤثر في ثبوته، كما أن عدم قبول طلب التنفيذ لا يحول دون تطبيق أحكام الباب الرابع من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، والمتمثلة في معاقبة الموظف العام الذي يرتكب أو يشارك في استغلال النفوذ أو الامتناع عمدًا عن تنفيذ السندات بقصد تعطيله، والجدير بالذكر أن نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم عدّ مثل هذه الأفعال جرائم فساد كبيرة موجبة للتوقيف.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*