احدث الاخبار

وزارة الداخلية: غرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال بحق كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

الحرمان الشريفان يدخلان موسم الحج بجاهزية تشغيلية متكاملة

وزارة الداخلية تصدر دليلًا بالتعليمات والإرشادات التي تسهم في المحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج

وزير التجارة يُصدر قرارًا وزاريًا بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخل بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية

سمو ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بسمو أمير دولة قطر

المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد الثلاثين من شهر ذي القعدة -حسب تقويم أم القرى- التاسع والعشرين حسب قرار المحكمة العليا

المملكة ترحب بالاتفاق الذي وُقّع في العاصمة الأردنية عمّان لتبادل المحتجزين في اليمن

وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية الجمهورية الهيلينية ويوقعان اتفاقية الإعفاء لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة

قيادة القوات المشتركة للتحالف: توقيع اتفاق إطلاق سراح 1750 أسيرًا ومحتجزًا من جميع الأطراف اليمنية من بينهم 7 سعوديين

وزارة الداخلية: غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال بحق كل من يؤوي حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها ويساعد على بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

وزير الخارجية يصل إلى الجمهورية الهيلينية

الرئيس اللبناني يُقلّد السفير بخاري “وسام الأرز الوطني”

المشاهدات : 107
التعليقات: 0

وزير التجارة يُصدر قرارًا وزاريًا بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخل بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية

وزير التجارة يُصدر قرارًا وزاريًا بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخل بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية
https://ekhbareeat.com/?p=164001
واس
صحيفة إخباريات
واس

أصدر معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا وزاريًا بشأن إيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية، وذلك وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.
ويهدف القرار الوزاري رقم (236) وتاريخ 26/ 11/ 1447هـ الذي نشرته جريدة أم القرى، إلى تعزيز التزام الشركات بإيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية، من خلال تطبيق عقوبات مباشرة على المخالفين؛ بما يسهم في رفع مستوى الشفافية والامتثال لأحكام نظام الشركات.
وراعى القرار الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تقرير غرامات تتناسب مع حجمها وطبيعة أعمالها، حيث تبلغ الغرامة (4,000) ريال عند وجود مدير واحد أو رئيس مجلس إدارة، و(2,000) ريال عند تعدد المسؤولين عن الإدارة.
وبحسب القرار، تُفرض الغرامات وفق شكل الشركة وحجم رأس المال وعدد المسؤولين عن الإدارة، وذلك على جميع أشكال الشركات عدا الشركات المساهمة المدرجة، حيث تبلغ الغرامة (8,000) ريال إذا كان رأس مال الشركة (500) ألف ريال فأقل وكان المسؤول مديرًا واحدًا، و(4,000) ريال إذا كان المسؤول مديرين أو أكثر، فيما ترتفع الغرامة إلى (12,000) ريال إذا تجاوز رأس المال (500) ألف ريال وكان المسؤول مديرًا واحدًا، و(6,000) ريال إذا كان المسؤول مديرين أو أكثر.
وتضمّن القرار فرض غرامة مالية على الشركة المساهمة غير المدرجة قدرها (15,000) ريال إذا كان رأس المال (5) ملايين ريال فأقل، و(20,000) ريال إذا تجاوز رأس المال (5) ملايين ريال.
ونص القرار على الاكتفاء بعقوبة الإنذار عن مخالفة عدم إيداع القوائم المالية للسنة المالية 2024م، وزيادة الغرامة بنسبة (50%) عند تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية لسنتين ماليتين متتاليتين بعد اكتساب قرار المخالفة الأولى للقطعية.
ووفقًا للقرار، تكون آلية التبليغ وفقًا لما ورد في المادة (الرابعة والتسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، إلى جانب إلغاء القرار الوزاري السابق رقم (239) وتاريخ 27/ 11/ 1445هـ، والعمل بالقرار الجديد من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*