احدث الاخبار

سمو ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء في جدة

رئيس وزراء أستراليا يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي

وصول قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة إلى قطاع غزة

وزارة الداخلية تعلن العقوبات التي ستطبق بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج ومن يسهل لهم ارتكاب مخالفتهم

المؤسسة العامة للري تعلن البدء في تصريف مياه سد وادي حلي بالقنفذة

نائب أمير منطقة الرياض يستقبل سفير اليابان لدى المملكة

أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل القنصل العام لجمهورية باكستان الإسلامية بجدة

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. جائزة الملك فيصل تُكرِّم الفائزين بها لعام 2026 غدًا الأربعاء

السديس: الالتزام بتصريح الحج ضرورة شرعية ونظامية لتحقيق مقاصد الشريعة وحفظ سلامة الحجاج

رئيس مجلس الشورى يرأس وفد المملكة المشارك في اجتماعات الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي

معالي د.الأحيدب يزور المحكمة الإدارية العليا مؤكدًا أهمية تسخير كافة الإمكانات لخدمة المتقاضين

محافظ الأحساء يدشّن مركز مبيعات “وجهة الورود” ويطّلع على تجربة تسويق الوجهة

المشاهدات : 1792
التعليقات: 0

قضاة ومحامون: إلغاء “إيقاف الخدمات” لن يضيع حقوق طالبي التنفيذ.. والنظام يردع المماطلين والمتهربين

قضاة ومحامون: إلغاء “إيقاف الخدمات” لن يضيع حقوق طالبي التنفيذ.. والنظام يردع المماطلين والمتهربين
https://ekhbareeat.com/?p=15521
فريق التحرير
صحيفة إخباريات
فريق التحرير

قال مختصون في المجال القضائي والحقوقي، إن تطبيق التعديلات الجديدة في نظام التنفيذ، والتي تسقط عقوبة إيقاف الخدمات الحكوميةوتقنن الحبس التنفيذي؛ لن يضيع حقوق طالبي التنفيذ.

وأكدوا أن الحقوق الخاصة مصونة أمام القضاء، وأن نظام التنفيذ يملك الآليات اللازمة لردع المماطلين والمتهربين من التنفيذ، لافتين وفقاًلصحيفةعكاظإلى أن كل من يثبت تهربه أو نقل أمواله أو التحايل على التنفيذ، ستتم معاقبته بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات.

وأوضح قاضي التنفيذ السابق الدكتور عبدالعزيز الشبرمي أن المادة (88) من نظام التنفيذ باقية، وهي تعاقب المدين بالسجن لمدة لا تتعدىسبع سنوات، إذا امتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، وكذلك في حال وصول الامتناع إلى درجة الجريمة بثبوت مماطلته ونقلهللأموال أو تهريبها أو الرفض الصريح للتنفيذ.

من جهته، أبان رئيس لجنة المحامين المتطوعين في اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم المحامي أشرف السراج أن المادة (46) التيتتضمن منع المدين من السفر وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه، لا تزال موجودة وستطبق حال مماطلة المدين وعدم التزامه بالتنفيذ، أوالإفصاح عن أموال تفي بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ.

وذكر قاضي المحكمة الدولية لتسوية المنازعات التجارية المحامي صالح الغامدي أن الحبس التنفيذي لا يتم بمبادرة من محكمة التنفيذ، بليجب أن يطالب صاحب الدين (طالب التنفيذ) بسجن المدين.

وأشارت مصادر إلى أنه منذ الإعلان عن التعديلات على لائحة التنفيذ الخميس الماضي، تلقت محاكم التنفيذ أكثر من 450 طلباإلكترونيا قدمها مدينون وأسرهم يطالبون فيها بإلغاء قرارات قبض أو إطلاق سراح لمن تعدى 60 سنة أو في مبالغ أقل من مليون ريال.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*