احدث الاخبار

محافظ شرورة يرأس اجتماع لجنة الحج بالمحافظة

ريم أول حكم سعودية لرياضة رفع الأثقال حازت على الشارة الدولية

طيران ناس يعلن تشغيل 3 رحلات مباشرة أسبوعياً بين الرياض والجوف اعتباراً من 2 يونيو

الشؤون الإسلامية بالرياض تنفذ 160 درساً نسائياً عبر منصة العمل التطوعي

وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية

وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية الأمريكي

خلال أسبوع.. “المرور” يضبط 1389 دراجة آلية مخالفة بجميع مناطق المملكة

وزارة الدفاع: اخلاء 809 مرضى جواً خلال 3 أشهر

حالة الطقس المتوقعة على المملكة اليوم الأثنين

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه .. أمير منطقة الرياض يحضر احتفالية البنك الإسلامي للتنمية باليوبيل الذهبي

تدشين أسبوع البيئة بمشاركة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي بالتعاون مع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

تحت شعار “تعرف بيئتك؟”.. بيئة الشرقية تحتفي بأسبوع البيئة 2024

المشاهدات : 991
التعليقات: 0

النيابة العامة : تعلن ضوابط تبليغ الإجراءات الجزائية إلكترونيًا

النيابة العامة : تعلن ضوابط تبليغ الإجراءات الجزائية إلكترونيًا
https://ekhbareeat.com/?p=40561
فريق التحرير
صحيفة اخباريات
فريق التحرير

أوضحت النيابة العامة، ضوابط استعمال الوسائل الإلكترونية في تبليغات الإجراءات الجزائية؛ حيث تم تعديل المادة (٢١٨) من نظام الإجراءات الجزائية بإضافة فقرة تحمل الرقم (٢) تقضي بجواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات الواردة به، وذلك باستثناء الأحكام المتعلقة بتبليغ السجين والموقوف. وقال الحساب الرسمي للنيابة العامة عبر موقع «تويتر»: «تعديل المادة (٢١٨) من نظام الإجراءات الجزائية بإضافة فقرة تحمل الرقم (٢) تقضي بجواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات الواردة به، وذلك باستثناء الأحكام المتعلقة بتبليغ السجين والموقوف، بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ١٨) تاريخ ١٥/ ٠١/ ١٤٤٢هـ«.
وأضاف في بيان رسمي: “طبقا للمادة الثامنة عشرة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) بتاريخ 1435/1/22 المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ1/10/ 1440هـ، وذلك بإضافة فقرة تحمل الرقم (۲)، لتصبح بالنص الآتي ؛ -تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام وفيما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية.
-دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات الواردة في هذا النظام، وذلك باستثناء الأحكام المتعلقة بتبليغ السجين والموقوف. -يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، ويترتب عليها ما يترتب على التبليغ بالطرق الأخرى.

وتابع: «طبقًا للمادة (11/2) من نظام المرافعات الشرعية المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1425/1/10هـ»
-لا يجوز إجراء أي تبليغ في مكان الإقامة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها، ولا في أيام العطل الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي، ويجوز إجراؤه في أي وقت إذا كان عن طريق إحدى الوسائل الإلكترونية. وأوضحت: «طبقًا للمادة (12) من نظام المرافعات الشرعية المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1440/1/10هـ» فإنه:
-يكون التبليغ الإلكتروني بإحدى الوسائل الآتية: الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.
– يجب أن يشتمل التبليغ الإلكتروني على رقم هوية الشخص المراد تبليغه، ورقم الدعوى ومكانها. ويكتفي، بالنسبة إلى أجهزة الإدارات الحكومية، برقم الدعوة ومكانها، وفي جميع الأحوال يجب أن يشتمل التبليغ على نسخة إلكترونية من صحيفة الدعوى، أو رابط إلكتروني للوصول إليها.
وأتم: «طبقًا للمادة (۳/۱۳، ۲) م نظام المرافعات الشرعية المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1440/1/10هـ يكون التبليغ نظاميًا متى سلم إلى شخص من وجه إليه ولو في غير مكان إقامته أو عمله، أو كان بإحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الثالثة عشرة) من النظام».

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*