احدث الاخبار

الديوان الملكي: وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

الجزائر تتجاوز البحرين بخماسية في كأس العرب

الأردن يتأهل لربع نهائي كأس العرب بثلاثية في مرمى الكويت

الحملات الميدانية المشتركة تضبط 19790 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة خلال أسبوع

حالة الطقس المتوقعة على المملكة اليوم السبت

الأخضر أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من كأس العرب بفوزه على جزر القمر بثلاثة أهداف

وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يبدون قلقهم من التصريحات الإسرائيلية بشأن فتح معبر رفح باتجاه واحد بهدف إخراج سكان غزة إلى مصر

قرعة كأس العالم 2026 تضع المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة مع منتخبات إسبانيا والأورغواي والرأس الأخضر

منتدى الحدود الشمالية للاستثمار 2025 يطرح أكثر من 240 فرصة بقيمة تتجاوز 40 مليار ريال

الدفاع المدني: هطول أمطار رعدية على مناطق المملكة من الغد حتى الخميس المقبل

الرئيس الإندونيسي يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يرعى حفل الجائزة الوطنية للعمل التطوعي

المشاهدات : 1222
التعليقات: 0

النيابة العامة : تعلن ضوابط تبليغ الإجراءات الجزائية إلكترونيًا

النيابة العامة : تعلن ضوابط تبليغ الإجراءات الجزائية إلكترونيًا
https://ekhbareeat.com/?p=40561
فريق التحرير
صحيفة اخباريات
فريق التحرير

أوضحت النيابة العامة، ضوابط استعمال الوسائل الإلكترونية في تبليغات الإجراءات الجزائية؛ حيث تم تعديل المادة (٢١٨) من نظام الإجراءات الجزائية بإضافة فقرة تحمل الرقم (٢) تقضي بجواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات الواردة به، وذلك باستثناء الأحكام المتعلقة بتبليغ السجين والموقوف. وقال الحساب الرسمي للنيابة العامة عبر موقع «تويتر»: «تعديل المادة (٢١٨) من نظام الإجراءات الجزائية بإضافة فقرة تحمل الرقم (٢) تقضي بجواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات الواردة به، وذلك باستثناء الأحكام المتعلقة بتبليغ السجين والموقوف، بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ١٨) تاريخ ١٥/ ٠١/ ١٤٤٢هـ«.
وأضاف في بيان رسمي: “طبقا للمادة الثامنة عشرة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) بتاريخ 1435/1/22 المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ1/10/ 1440هـ، وذلك بإضافة فقرة تحمل الرقم (۲)، لتصبح بالنص الآتي ؛ -تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام وفيما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية.
-دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات الواردة في هذا النظام، وذلك باستثناء الأحكام المتعلقة بتبليغ السجين والموقوف. -يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، ويترتب عليها ما يترتب على التبليغ بالطرق الأخرى.

وتابع: «طبقًا للمادة (11/2) من نظام المرافعات الشرعية المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1425/1/10هـ»
-لا يجوز إجراء أي تبليغ في مكان الإقامة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها، ولا في أيام العطل الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي، ويجوز إجراؤه في أي وقت إذا كان عن طريق إحدى الوسائل الإلكترونية. وأوضحت: «طبقًا للمادة (12) من نظام المرافعات الشرعية المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1440/1/10هـ» فإنه:
-يكون التبليغ الإلكتروني بإحدى الوسائل الآتية: الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.
– يجب أن يشتمل التبليغ الإلكتروني على رقم هوية الشخص المراد تبليغه، ورقم الدعوى ومكانها. ويكتفي، بالنسبة إلى أجهزة الإدارات الحكومية، برقم الدعوة ومكانها، وفي جميع الأحوال يجب أن يشتمل التبليغ على نسخة إلكترونية من صحيفة الدعوى، أو رابط إلكتروني للوصول إليها.
وأتم: «طبقًا للمادة (۳/۱۳، ۲) م نظام المرافعات الشرعية المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1440/1/10هـ يكون التبليغ نظاميًا متى سلم إلى شخص من وجه إليه ولو في غير مكان إقامته أو عمله، أو كان بإحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الثالثة عشرة) من النظام».

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*