احدث الاخبار

سمو ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء في جدة

رئيس وزراء أستراليا يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي

وصول قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة إلى قطاع غزة

وزارة الداخلية تعلن العقوبات التي ستطبق بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج ومن يسهل لهم ارتكاب مخالفتهم

المؤسسة العامة للري تعلن البدء في تصريف مياه سد وادي حلي بالقنفذة

نائب أمير منطقة الرياض يستقبل سفير اليابان لدى المملكة

أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل القنصل العام لجمهورية باكستان الإسلامية بجدة

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. جائزة الملك فيصل تُكرِّم الفائزين بها لعام 2026 غدًا الأربعاء

السديس: الالتزام بتصريح الحج ضرورة شرعية ونظامية لتحقيق مقاصد الشريعة وحفظ سلامة الحجاج

رئيس مجلس الشورى يرأس وفد المملكة المشارك في اجتماعات الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي

معالي د.الأحيدب يزور المحكمة الإدارية العليا مؤكدًا أهمية تسخير كافة الإمكانات لخدمة المتقاضين

محافظ الأحساء يدشّن مركز مبيعات “وجهة الورود” ويطّلع على تجربة تسويق الوجهة

المشاهدات : 85
التعليقات: 0

إنهاء خدمة موظف لعدم قيامه بمهماته الوظيفية

إنهاء خدمة موظف لعدم قيامه بمهماته الوظيفية
https://ekhbareeat.com/?p=163017
فريق التحرير
صحيفة إخباريات
فريق التحرير

أصدرت المحكمة الإدارية بالرياض حكماً قضى بتأييد قرار إحدى الجهات الحكومية بإنهاء خدمة أحد منسوبيها، بعد ثبوت قيامه بالتوقيع في سجلات الحضور والانصراف ثم مغادرة مقر العمل مباشرة دون مباشرة مهماته الوظيفية، واعتباره منقطعاً عن العمل، وأكدت المحكمة مشروعية القرار وموافقته لأحكام النظام.

ونشر ديوان المظالم عبر منصاته الرقمية ملخصاً للحكم في مدوناته القضائية، وتتلخص وقائع الدعوى في تقدم أحد الأشخاص بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالرياض، طالباً إلزام المدعى عليها -إحدى الجهات الحكومية- بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به نتيجة إنهاء خدماته بدعوى الانقطاع عن العمل، واستند قرار الجهة إلى ثبوت قيامه بالتوقيع في سجل الحضور والانصراف، ثم الانصراف مباشرة دون أداء مهمات عمله لمدة شهر كامل، وأقر المدعي بصحة هذا التصرف، إلا أنه دفع بأن ذلك لا يُعد انقطاعاً عن العمل، لتنظر الدائرة القضائية في الدعوى وتنتهي إلى رفضها والمصادقة على قرار الجهة.

وأكد الحكم، الذي نشره ديوان المظالم ضمن مجموعة المبادئ والأحكام في بوابته الرقمية، جواز إنهاء خدمة الموظف إذا انقطع عن عمله دون عذر مشروع مدة 15 يوماً متصلة أو 30 يوماً متفرقة، وأن مناط الحضور الوظيفي هو أداء العمل فعلياً، لا مجرد إثبات الحضور بالتوقيع، وأن حضور المدعي لمجرد التوقيع ثم الانصراف يُعد في حقيقته انقطاعاً عن العمل، مما يجعل قرار إنهاء خدمته متفقاً مع أحكام النظام، وينتفي معه أي خطأ من جانب الجهة الإدارية.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*