احدث الاخبار

وزارة البلديات والإسكان تُهيئ أكثر من 4,500 متطوع ومتطوعة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ

دخول اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الزيارة لمواطني المملكة وروسيا حيز التنفيذ

“فيفا” يعتمد تعديلًا جديدًا على لوائح كأس العالم 2026

حالة الطقس المتوقعة على المملكة اليوم الاثنين

صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على إضافة قسمٍ للإناث في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم بدورتها الـ46

المملكة تدين بأشد العبارات الاستهدافات الغادرة للأراضي والمياه الإقليمية لكل من الإمارات وقطر والكويت

وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الإرهابي الغادر على حاجز أمني في إقليم خيبر بختونخوا في باكستان

“المياه الوطنية”: 12 مشروعًا لدعم خطّة حج 1447هـ

وزارة الداخلية تؤكد تطبيق غرامة مالية تصل إلى 20,000 ريال بحق من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما

انطلاق مبيعات تذاكر كأس آسيا 2027 السعودية™

“حساب المواطن”: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر مايو

وزارة الحرس الوطني وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعلنان طرح منافسة لتوطين صناعة الإطارات

المشاهدات : 128
التعليقات: 0

إنهاء خدمة موظف لعدم قيامه بمهماته الوظيفية

إنهاء خدمة موظف لعدم قيامه بمهماته الوظيفية
https://ekhbareeat.com/?p=163017
فريق التحرير
صحيفة إخباريات
فريق التحرير

أصدرت المحكمة الإدارية بالرياض حكماً قضى بتأييد قرار إحدى الجهات الحكومية بإنهاء خدمة أحد منسوبيها، بعد ثبوت قيامه بالتوقيع في سجلات الحضور والانصراف ثم مغادرة مقر العمل مباشرة دون مباشرة مهماته الوظيفية، واعتباره منقطعاً عن العمل، وأكدت المحكمة مشروعية القرار وموافقته لأحكام النظام.

ونشر ديوان المظالم عبر منصاته الرقمية ملخصاً للحكم في مدوناته القضائية، وتتلخص وقائع الدعوى في تقدم أحد الأشخاص بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالرياض، طالباً إلزام المدعى عليها -إحدى الجهات الحكومية- بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به نتيجة إنهاء خدماته بدعوى الانقطاع عن العمل، واستند قرار الجهة إلى ثبوت قيامه بالتوقيع في سجل الحضور والانصراف، ثم الانصراف مباشرة دون أداء مهمات عمله لمدة شهر كامل، وأقر المدعي بصحة هذا التصرف، إلا أنه دفع بأن ذلك لا يُعد انقطاعاً عن العمل، لتنظر الدائرة القضائية في الدعوى وتنتهي إلى رفضها والمصادقة على قرار الجهة.

وأكد الحكم، الذي نشره ديوان المظالم ضمن مجموعة المبادئ والأحكام في بوابته الرقمية، جواز إنهاء خدمة الموظف إذا انقطع عن عمله دون عذر مشروع مدة 15 يوماً متصلة أو 30 يوماً متفرقة، وأن مناط الحضور الوظيفي هو أداء العمل فعلياً، لا مجرد إثبات الحضور بالتوقيع، وأن حضور المدعي لمجرد التوقيع ثم الانصراف يُعد في حقيقته انقطاعاً عن العمل، مما يجعل قرار إنهاء خدمته متفقاً مع أحكام النظام، وينتفي معه أي خطأ من جانب الجهة الإدارية.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*