احدث الاخبار

الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة من يوم غدٍ السبت حتى الأربعاء المقبل

“مكافحة المخدرات” تقبض على شخصين بحائل والباحة لترويجهما الأمفيتامين

“هيئة النقل” ترفع مستوى الجاهزية لخدمات نقل الحجاج بالحافلات

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 150 ألف ربطة خبز للأسر اللاجئة بشمال لبنان

خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية 26 قاضيًا بديوان المظالم

لأعمال الصيانة.. “أمانة الشرقية” تُغلق جزئياً طريق الملك عبدالعزيز بالدمام

15 فرصة استثمارية تطرحها أمانة العاصمة المقدسة بمواقع متفرقة بمكة

دوريات المجاهدين بالشرقية تطيح بمقيمَيْن لترويجهما الحشيش والشبو

حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 260 كجم قات في العارضة

هاكاثون الأمير عبدالعزيز بن سعد” يختتم أعماله بمشاركة 100 شاب وفتاة في حائل

“الملتقى العربي لمكافحة الفساد” يطلق برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب…هذه تفاصيله

ابتداءً من الأحد المقبل.. “الأمن العام” يعلن توافر وظائف مدنية لحملة البكالوريوس والماجستير

المشاهدات : 430
التعليقات: 0

“الهيئة العامة للمنافسة” تفرض عقوبات على شركتين خالفتا نظام المنافسة في أحد المشاريع

“الهيئة العامة للمنافسة” تفرض عقوبات على شركتين خالفتا نظام المنافسة في أحد المشاريع
https://ekhbareeat.com/?p=106808
واس
صحيفة إخباريات
واس

أوضحت الهيئة العامة للمنافسة، أنه بناءً على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام عددٍ من المنشآت بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال التواطؤ في عروض المناقصات والمزايدات، وهو ما تحظره الفقرة (7) من المادة (الرابعة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4 / 5 / 1425هـ، أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق.

وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، ثبت قيام كلٍ من “شركة الاتحاد الهندسي السعودي للاستشارات الهندسية خطيب وعلمي” و”شركة مروان المطلق وفهد بونهيه مهندسون استشاريون” بمخالفة نظام المنافسة.

وبناءً عليه أصدرت لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة قرارها بمعاقبة شركة الاتحاد الهندسي السعودي للاستشارات الهندسية خطيب وعلمي وشركة مروان المطلق وفهد بونهيه مهندسون استشاريون، لثبوت انتهاكهما للفقرة (7) من المادة (الرابعة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4 / 5 / 1425هـ، التي نصت على الآتي: “تُحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة سواءً كانت العقود مكتوبة أو شفهية، صريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات والاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة والإخلال بالمنافسة بين المنشآت.

كما يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت، وفقاً للشروط والضوابط المبينة في اللائحة، وبخاصة ما يأتي: التأثير في السعر الطبيعي لعروض بيع السلع والخدمات أو شرائها أو توريدها سواء في المنافسات أو المزايدات الحكومية أو غير الحكومية.”

وتضمن القرار، إيقاع غرامةٍ ماليةٍ قدرها (5,000,000) خمسة ملايين ريال على كل منشأةٍ مع نشر القرار على نفقتها.

وقد صدر حكم محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض برفض الدعوى المقامة من المنشأتين للطعن على القرار، بالقضية رقم (4562) لعام 1443هـ والقضية رقم (4452) لعام 1443هـ.

وأهابت الهيئة بجميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المُشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية، كما تدعو جميع المنشآت إلى الاطلاع على دليل الامتثال عبر موقع الهيئة الإلكتروني .

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*