احدث الاخبار

سمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق

النصر يحقق الفوز أمام الاستقلال الإيراني ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا النخبة

سمو محافظ الأحساء يكرّم مدارس المحافظة الأهلية والعالمية المتميزة على مستوى المملكة

28 فريقاً يتنافسون لتحقيق لقب بطولة سمو محافظ الاحساء للجهات الحكومية

وزير الدفاع الإيطالي يستقبل سمو وزير الدفاع ويعقدان اجتماعًا ثنائيًا موسعًا

قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني

من أجل مستقبل مستدام.. الرياض تستضيف منتدى السياسات الصناعية غدًا

السبت.. السعودية تحتضن مؤتمر المانحين لدعم نازحي “الساحل وحوض بحيرة تشاد”

التصدي لترويج القات في جازان ومنع ترويج الحشيش والإمفيتامين بجدة

إنجاز غير مسبوق.. “التخصصي” يجري 500 عملية زراعة كلى تبادلية

التعاون الإسلامي: 26 مجزرة إسرائيلية ضد الفلسطينيين على مدار أسبوع

ملك الأردن يغادر الرياض.. وفي مقدمة مودعيه نائب أمير المنطقة

المشاهدات : 459
التعليقات: 0

“الهيئة العامة للمنافسة” تفرض عقوبات على شركتين خالفتا نظام المنافسة في أحد المشاريع

“الهيئة العامة للمنافسة” تفرض عقوبات على شركتين خالفتا نظام المنافسة في أحد المشاريع
https://ekhbareeat.com/?p=106808
واس
صحيفة إخباريات
واس

أوضحت الهيئة العامة للمنافسة، أنه بناءً على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام عددٍ من المنشآت بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال التواطؤ في عروض المناقصات والمزايدات، وهو ما تحظره الفقرة (7) من المادة (الرابعة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4 / 5 / 1425هـ، أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق.

وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، ثبت قيام كلٍ من “شركة الاتحاد الهندسي السعودي للاستشارات الهندسية خطيب وعلمي” و”شركة مروان المطلق وفهد بونهيه مهندسون استشاريون” بمخالفة نظام المنافسة.

وبناءً عليه أصدرت لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة قرارها بمعاقبة شركة الاتحاد الهندسي السعودي للاستشارات الهندسية خطيب وعلمي وشركة مروان المطلق وفهد بونهيه مهندسون استشاريون، لثبوت انتهاكهما للفقرة (7) من المادة (الرابعة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4 / 5 / 1425هـ، التي نصت على الآتي: “تُحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة سواءً كانت العقود مكتوبة أو شفهية، صريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات والاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة والإخلال بالمنافسة بين المنشآت.

كما يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت، وفقاً للشروط والضوابط المبينة في اللائحة، وبخاصة ما يأتي: التأثير في السعر الطبيعي لعروض بيع السلع والخدمات أو شرائها أو توريدها سواء في المنافسات أو المزايدات الحكومية أو غير الحكومية.”

وتضمن القرار، إيقاع غرامةٍ ماليةٍ قدرها (5,000,000) خمسة ملايين ريال على كل منشأةٍ مع نشر القرار على نفقتها.

وقد صدر حكم محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض برفض الدعوى المقامة من المنشأتين للطعن على القرار، بالقضية رقم (4562) لعام 1443هـ والقضية رقم (4452) لعام 1443هـ.

وأهابت الهيئة بجميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المُشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية، كما تدعو جميع المنشآت إلى الاطلاع على دليل الامتثال عبر موقع الهيئة الإلكتروني .

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*