احدث الاخبار

وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الـ (10)

خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان أمير دولة قطر بنجاح تنظيم بطولة كأس العرب فيفا قطر 2025

خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان ملك المغرب بفوز منتخب بلاده بكأس العرب فيفا قطر 2025

دور الهيئة السعودية للملكية الفكرية في تعزيز التكنولوجيا الخضراء والابتكار للحد من أزمة تغير المناخ

4 شهداء بينهم امرأة بقصف إسرائيلي على بني سهيلا شرق خان يونس

زاتكا تُحبط تهريب 187 ألف حبة كبتاجون في مطار الملك عبدالعزيز الدولي

الحذيفي في خطبة المسجد النبوي: التقوى معيار الكرامة وحسن الخلق من كمال الإيمان

المعيقلي في خطبة الحرم: شرف العلم معرفة الله وولاية الله نوعان

العياضي ينال الدكتوراة مع مرتبة الشرف الاولى

المملكة ترحب بقرار الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية

حالة الطقس المتوقعة على المملكة اليوم الجمعة

اختُتمت اليوم فعاليات هاكاثون “صُنع في السعودية في كلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة

المشاهدات : 590
التعليقات: 0

الأحساء.. إحالة مخالف إلى النيابة لتوزيعه وحيازته مستحضرات صيدلانية غير مسجلة

الأحساء.. إحالة مخالف إلى النيابة لتوزيعه وحيازته مستحضرات صيدلانية غير مسجلة
https://ekhbareeat.com/?p=118622
واس
صحيفة إخباريات
واس

أحالت الهيئة العامة للغذاء والدواء أحد المقيمين في محافظة الأحساء إلى النيابة العامة؛ لحيازته وتوزيعه أدوية غير مسجلة ومجهولة المصدر، وقد سبق التحذير عنها من قبل الهيئة، مما يعد مخالفًا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/108) وتاريخ 22/ 8/ 1441هـ.

وأوضحت الهيئة أنه بعد استكمال إجراءات الاستدلال تمت إحالة المقيم إلى النيابة العامة؛ للتحقيق والادعاء في المخالفات المرصودة واتخاذ الإجراءات النظامية.

وأشارت إلى أن الفقرة (2) من المادة (الرابعة والثلاثون) من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية تقضي بأنه يعد مخالفًا لأحكام هذا النظام كل من باع، أو صرف، أو حاز بقصد الاتجار مستحضرًا صيدلانيًا أو عشبيًا مغشوشًا، أو فاسدًا، أو منتهي الصلاحية، أو غير مسجل”.

وتنص المادة (الثامنة والثلاثون) على أنه “إذا كانت المخالفة مشمولة بحكم الفقرة (2) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، فتحال إلى النيابة العامة؛ للتحقيق فيها، وإحالتها إلى المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات النظامية”.

كما تنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية الفقرة (2) على أنه “إذا كانت المخالفة تتمثل في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(4) و(7) و(8) من المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (10) سنوات، أو الغرامة التي لا تزيد على (10 ملايين) ريال، أو بهما معًا.

وتؤكد “الغذاء والدواء” مواصلتها ضبط أي مخالفة لأحكام أي من الأنظمة المخولة بتطبيقها، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحق أي مخالف لما يترتب على ذلك من المساس بصحة الإنسان بشكل مباشر، وتهيب بالإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمني”.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*