احدث الاخبار

رسائل وومضات في بيان فضل الأوطان والولاة

النائب العام يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب في القاهرة

الـ”فيفا” يختار طاقم تحكيم سعوديًّا في كأس العالم 2026

الدفاع المدني يؤكّد أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة بعد ورود تنبيهات باستمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة حتى يوم الثلاثاء المقبل

وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا بنائب رئيس الوزراء وزير خارجية مملكة بلجيكا

وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية إسبانيا

مصدر مسؤول في وزارة الطاقة: توقف العمليات التشغيلية في عدد من منشآت الطاقة في المملكة نتيجة استهدافات مؤخرًا

وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية باكستان

أمير منطقة القصيم يكرّم 38 طالبًا وطالبة بجائزة وزارة التعليم “منافس”

أمير منطقة الحدود الشمالية يشهد توقيع اتفاقيات تعاون لدعم وتمكين المبتكرين بالمنطقة

“الغذاء والدواء” و”موانئ” تعقدان اجتماعًا مع ممثلي الشركات لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد محليًا وإقليميًا

مكة المكرمة تُحقق المركز الـ3 محليًا والـ50 عالميًا ضمن مؤشر المدن الذكية (IMD Smart City Index) لعام 2026

المشاهدات : 531
التعليقات: 0

استشارية أطفال الأنابيب الدكتورة العواد: التزام وحدات الإخصاب والأجنة بفتاوى هيئة كبار العلماء

استشارية أطفال الأنابيب الدكتورة العواد:  التزام وحدات الإخصاب والأجنة بفتاوى هيئة كبار العلماء
https://ekhbareeat.com/?p=96764
فريق التحرير
صحيفة إخباريات
فريق التحرير

أكدت استشارية أطفال الأنابيب وعلاج العقم رئيسة لجنة اعتماد وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم في “الصحة” الدكتورة منى العواد أن وحدات الإخصاب والأجنة في ممارسة نشاطها تلتزم بالفتاوى الشرعية التي تصدرها هيئة كبار العلماء في المملكة.
وقالت الدكتورة منى العواد خلال تقديمها ورقة عمل في المحاضرة الرئيسية حول اللائحة التنفيذية لنظام الاخصاب والأجنة وعلاج العقم في المؤتمر العالمي للإنجاب الذي نظمته جمعية الإنجاب وعلم الأجنة خلال في الفترة من 16 إلى 17 فبراير في الرياض” يجوز التدخل الطبي لعلاج العقم الناتج عن ضعف الخصوبة أو عن وجود مشكلة مرضية قابلة للعلاج بناءً على تقرير طبي، ولا يجوز إطلاقا إجراء عمليات لعلاج العقم الذي يثبت عدم قدرة المصاب به على الإنجاب”.
وتناولت الدكتورة العواد عدد من المحاور من أبرزها، التأكد من وجود علاقة زواج قائمة قبل البدء بالعلاج، ويحظر تخصيب أي بويضة للزوجة بنطفة الزوج بعد الطلاق أو الوفاة، ويجب على الطبيب عند حدوث ذلك أن يوقف عمليات الاخصاب والتلقيح، وعدم جواز زرع بويضة مخصبة من زوجين في رحم زوجة أخرى أو امرأة أخرى، ولا يجوز التلقيح بنطفة من غير الزوج ولا تخصيب بويضة لغير الزوجة، وعدم جواز إعادة أكثر من 3 أجنة أو لقائح إلى رحم الزوجة في دورة العلاج الواحدة بطفل الأنابيب أو الحقن المجهري.
كما أكدت أنه يجب الحصول على موافقة كتابية صريحة من الزوجين على طريقة العلاج، بعد تعريفهما بجميع إجراءات العلاج ومخاطره واحتمالات نتائجه وتسعيرة الخدمات المقدمة بالتفصيل، وكذلك التأكد من قبل اثنين على الأقل من المختصين بوحدة الاخصاب والأجنة وعلاج العقم- من تطابق الهوية ورقم السجل الطبي لكلا الزوجين عند جمع العينات ونقل اللقيحة والأجنة.
كما أنه لا يجوز التدخل في الخلايا الجنسية أو الجينات الوراثية، إلا لمعالجة أمراض وراثية أو جينية يمكن أن تصيب الجنين ويمكن تعديلها بعلاج الجينات الوراثية، على أن تجيزها لجنة الإشراف قبل ذلك، إضافة إلى التزام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم بالتنظيم الدقيق للنطف والبويضات واللقائح والأجنة، وتوفير أقصى درجات الحرص والاحتياط والحذر من اختلاطها أو الاستبدال بها بقصد أو دون قصد، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام القواعد المنظمة لذلك.
وأوضحت أنه يجب على وحدة الإخصاب والاجنة وعلاج العقم أن تراعي السرية المطلقة بالنسبة إلى المعلومات الخاصة بالمرضى، وأن ألا يُسمح لأحد بالاطلاع عليها إلا في الحالات التي تقتضيها الضرورة. بناءً على موافقة لجنة الإشراف أو الجهات القضائية.
وأشارت إلى أنه مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة لا يجوز لوحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم إجراء أبحاث تتعلق بالنطف والبويضات واللقائح والأجنة، إلا بعد الحصول على موافقة الأشخاص الذين أخذت منهم العينات وموافقة لجنة الإشراف، كما أنه لا يجوز تأسيس وحدة للإخصاب والأجنة وعلاج العقم ولا تشغيلها، إلا بعد الحصول على ترخيص الوزارة، بناءً على توصية من لجنة الإشراف.
كما سلطت الدكتورة منى العواد الضوء على العقوبات التي تطبق على كل من يرتكب عدد من المخالفات، ومنها، ممارسة علاج العقم ودون ترخيص أو في غير المستوى المرخص به، حقن نطف أو أجنة في امرأة من غير زوجها، حقن نطف أو أجنة بعد انتهاء العلاقة الزوجية، نقل لقائح أو أجنة تخص امرأة إلى رحم امرأة أخرى، التغرير بالمريض أو عدم استخدام الأسس الطبية السليمة في طريقة العلاج بقصد الابتزاز أو الاستغلال أو التدخل في الخلايا أو الجينات الوراثية دون الحصول على موافقة سابقة من لجنة الإشراف، ونقل الأعضاء التناسلية، حيث تطبق غرامة مالية لا يقل مقدارها عن مئتي ألف ريال ولا يزيد على خمسمائة ألف ريال، والسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات، وإلغاء الترخيص بمزاولة المهنة.
وشارك في المؤتمر عدد كبير من المختصين في أمراض النساء والولادة وتخصص العقم وطفل الأنابيب وعلم الأجنة وجراحة المسالك البولية وعقم الذكورة من داخل المملكة وخارجها.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*