احدث الاخبار

خلال أسبوع.. “المرور” يضبط 1389 دراجة آلية مخالفة بجميع مناطق المملكة

وزارة الدفاع: اخلاء 809 مرضى جواً خلال 3 أشهر

حالة الطقس المتوقعة على المملكة اليوم الأثنين

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه .. أمير منطقة الرياض يحضر احتفالية البنك الإسلامي للتنمية باليوبيل الذهبي

تدشين أسبوع البيئة بمشاركة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي بالتعاون مع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

تحت شعار “تعرف بيئتك؟”.. بيئة الشرقية تحتفي بأسبوع البيئة 2024

للتعاون في أنشطة قطاع إدارة النفايات داخل المطارات.. مذكرة تفاهم بين شركة تجمع مطارات الثاني والمركز الوطني لإدارة النفايات

الشيخ الدكتور وجب العتيبي لرجال القوة الخاصة للأمن والحماية في محافظة العلا ، احتسبوا الاجر فأنتم تحفظون امن البلد

وزارة الخارجية: المملكة تعرب عن بالغ قلقها جراء تصاعد التوترات العسكرية شمال دارفور

سمو ولي العهد يلتقي رئيس مجلس الوزراء العراقي

سمو ولي العهد يلتقي سمو أمير دولة الكويت

أمير الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية كبار السن الأهلية

المشاهدات : 1521
التعليقات: 0

قضاة ومحامون: إلغاء “إيقاف الخدمات” لن يضيع حقوق طالبي التنفيذ.. والنظام يردع المماطلين والمتهربين

قضاة ومحامون: إلغاء “إيقاف الخدمات” لن يضيع حقوق طالبي التنفيذ.. والنظام يردع المماطلين والمتهربين
https://ekhbareeat.com/?p=15521
فريق التحرير
صحيفة إخباريات
فريق التحرير

قال مختصون في المجال القضائي والحقوقي، إن تطبيق التعديلات الجديدة في نظام التنفيذ، والتي تسقط عقوبة إيقاف الخدمات الحكوميةوتقنن الحبس التنفيذي؛ لن يضيع حقوق طالبي التنفيذ.

وأكدوا أن الحقوق الخاصة مصونة أمام القضاء، وأن نظام التنفيذ يملك الآليات اللازمة لردع المماطلين والمتهربين من التنفيذ، لافتين وفقاًلصحيفةعكاظإلى أن كل من يثبت تهربه أو نقل أمواله أو التحايل على التنفيذ، ستتم معاقبته بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات.

وأوضح قاضي التنفيذ السابق الدكتور عبدالعزيز الشبرمي أن المادة (88) من نظام التنفيذ باقية، وهي تعاقب المدين بالسجن لمدة لا تتعدىسبع سنوات، إذا امتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، وكذلك في حال وصول الامتناع إلى درجة الجريمة بثبوت مماطلته ونقلهللأموال أو تهريبها أو الرفض الصريح للتنفيذ.

من جهته، أبان رئيس لجنة المحامين المتطوعين في اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم المحامي أشرف السراج أن المادة (46) التيتتضمن منع المدين من السفر وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه، لا تزال موجودة وستطبق حال مماطلة المدين وعدم التزامه بالتنفيذ، أوالإفصاح عن أموال تفي بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ.

وذكر قاضي المحكمة الدولية لتسوية المنازعات التجارية المحامي صالح الغامدي أن الحبس التنفيذي لا يتم بمبادرة من محكمة التنفيذ، بليجب أن يطالب صاحب الدين (طالب التنفيذ) بسجن المدين.

وأشارت مصادر إلى أنه منذ الإعلان عن التعديلات على لائحة التنفيذ الخميس الماضي، تلقت محاكم التنفيذ أكثر من 450 طلباإلكترونيا قدمها مدينون وأسرهم يطالبون فيها بإلغاء قرارات قبض أو إطلاق سراح لمن تعدى 60 سنة أو في مبالغ أقل من مليون ريال.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*