احدث الاخبار

“الدفاع المدني”: هطول أمطار رعدية على مناطق المملكة من يوم غدٍ الأحد حتى الخميس المقبل

الحملات الميدانية المشتركة تضبط 19576 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة خلال أسبوع

مركز الملك سلمان للإغاثة ينفّذ حزمة من المشاريع الإنسانية الحيوية في جمهورية باكستان الإسلامية إسلام آباد

حالة الطقس المتوقعة على المملكة اليوم السبت

طائرة نادي خيبر تحلق لنهائيات المملكة

مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم ثلاث سيارات إطفاء لوزارة الطوارئ السورية لدعم جهود مكافحة حرائق الغابات في اللاذقية

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. نائب وزير الخارجية يشارك في المنتدى الدولي للسلام والثقة

وزراء خارجية كل من المملكة ومصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر يؤكدون على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين

خطيب الحرم: تقوى الله وحسن الظن به أساس الطمأنينة.. وبالأصالة والرجولة تتماسك الأسر والمجتمعات

خطيب المسجد النبوي: تقوى الله زاد القلوب ومعرفته سبيل الطمأنينة

المملكة تحقق تقدمًا دوليًا في مؤشر تغطية الخدمات الصحية الأساسية (UHC)

بهدفين لهدف الأخضر يفوز على فلسطين ويتأهل لنصف نهائي كاس العرب

المشاهدات : 1753
التعليقات: 0

قضاة ومحامون: إلغاء “إيقاف الخدمات” لن يضيع حقوق طالبي التنفيذ.. والنظام يردع المماطلين والمتهربين

قضاة ومحامون: إلغاء “إيقاف الخدمات” لن يضيع حقوق طالبي التنفيذ.. والنظام يردع المماطلين والمتهربين
https://ekhbareeat.com/?p=15521
فريق التحرير
صحيفة إخباريات
فريق التحرير

قال مختصون في المجال القضائي والحقوقي، إن تطبيق التعديلات الجديدة في نظام التنفيذ، والتي تسقط عقوبة إيقاف الخدمات الحكوميةوتقنن الحبس التنفيذي؛ لن يضيع حقوق طالبي التنفيذ.

وأكدوا أن الحقوق الخاصة مصونة أمام القضاء، وأن نظام التنفيذ يملك الآليات اللازمة لردع المماطلين والمتهربين من التنفيذ، لافتين وفقاًلصحيفةعكاظإلى أن كل من يثبت تهربه أو نقل أمواله أو التحايل على التنفيذ، ستتم معاقبته بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات.

وأوضح قاضي التنفيذ السابق الدكتور عبدالعزيز الشبرمي أن المادة (88) من نظام التنفيذ باقية، وهي تعاقب المدين بالسجن لمدة لا تتعدىسبع سنوات، إذا امتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، وكذلك في حال وصول الامتناع إلى درجة الجريمة بثبوت مماطلته ونقلهللأموال أو تهريبها أو الرفض الصريح للتنفيذ.

من جهته، أبان رئيس لجنة المحامين المتطوعين في اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم المحامي أشرف السراج أن المادة (46) التيتتضمن منع المدين من السفر وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه، لا تزال موجودة وستطبق حال مماطلة المدين وعدم التزامه بالتنفيذ، أوالإفصاح عن أموال تفي بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ.

وذكر قاضي المحكمة الدولية لتسوية المنازعات التجارية المحامي صالح الغامدي أن الحبس التنفيذي لا يتم بمبادرة من محكمة التنفيذ، بليجب أن يطالب صاحب الدين (طالب التنفيذ) بسجن المدين.

وأشارت مصادر إلى أنه منذ الإعلان عن التعديلات على لائحة التنفيذ الخميس الماضي، تلقت محاكم التنفيذ أكثر من 450 طلباإلكترونيا قدمها مدينون وأسرهم يطالبون فيها بإلغاء قرارات قبض أو إطلاق سراح لمن تعدى 60 سنة أو في مبالغ أقل من مليون ريال.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*