احدث الاخبار

الديوان الملكي: وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

الجزائر تتجاوز البحرين بخماسية في كأس العرب

الأردن يتأهل لربع نهائي كأس العرب بثلاثية في مرمى الكويت

الحملات الميدانية المشتركة تضبط 19790 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة خلال أسبوع

حالة الطقس المتوقعة على المملكة اليوم السبت

الأخضر أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من كأس العرب بفوزه على جزر القمر بثلاثة أهداف

وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يبدون قلقهم من التصريحات الإسرائيلية بشأن فتح معبر رفح باتجاه واحد بهدف إخراج سكان غزة إلى مصر

قرعة كأس العالم 2026 تضع المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة مع منتخبات إسبانيا والأورغواي والرأس الأخضر

منتدى الحدود الشمالية للاستثمار 2025 يطرح أكثر من 240 فرصة بقيمة تتجاوز 40 مليار ريال

الدفاع المدني: هطول أمطار رعدية على مناطق المملكة من الغد حتى الخميس المقبل

الرئيس الإندونيسي يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يرعى حفل الجائزة الوطنية للعمل التطوعي

المشاهدات : 1751
التعليقات: 0

قضاة ومحامون: إلغاء “إيقاف الخدمات” لن يضيع حقوق طالبي التنفيذ.. والنظام يردع المماطلين والمتهربين

قضاة ومحامون: إلغاء “إيقاف الخدمات” لن يضيع حقوق طالبي التنفيذ.. والنظام يردع المماطلين والمتهربين
https://ekhbareeat.com/?p=15521
فريق التحرير
صحيفة إخباريات
فريق التحرير

قال مختصون في المجال القضائي والحقوقي، إن تطبيق التعديلات الجديدة في نظام التنفيذ، والتي تسقط عقوبة إيقاف الخدمات الحكوميةوتقنن الحبس التنفيذي؛ لن يضيع حقوق طالبي التنفيذ.

وأكدوا أن الحقوق الخاصة مصونة أمام القضاء، وأن نظام التنفيذ يملك الآليات اللازمة لردع المماطلين والمتهربين من التنفيذ، لافتين وفقاًلصحيفةعكاظإلى أن كل من يثبت تهربه أو نقل أمواله أو التحايل على التنفيذ، ستتم معاقبته بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات.

وأوضح قاضي التنفيذ السابق الدكتور عبدالعزيز الشبرمي أن المادة (88) من نظام التنفيذ باقية، وهي تعاقب المدين بالسجن لمدة لا تتعدىسبع سنوات، إذا امتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، وكذلك في حال وصول الامتناع إلى درجة الجريمة بثبوت مماطلته ونقلهللأموال أو تهريبها أو الرفض الصريح للتنفيذ.

من جهته، أبان رئيس لجنة المحامين المتطوعين في اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم المحامي أشرف السراج أن المادة (46) التيتتضمن منع المدين من السفر وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه، لا تزال موجودة وستطبق حال مماطلة المدين وعدم التزامه بالتنفيذ، أوالإفصاح عن أموال تفي بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ.

وذكر قاضي المحكمة الدولية لتسوية المنازعات التجارية المحامي صالح الغامدي أن الحبس التنفيذي لا يتم بمبادرة من محكمة التنفيذ، بليجب أن يطالب صاحب الدين (طالب التنفيذ) بسجن المدين.

وأشارت مصادر إلى أنه منذ الإعلان عن التعديلات على لائحة التنفيذ الخميس الماضي، تلقت محاكم التنفيذ أكثر من 450 طلباإلكترونيا قدمها مدينون وأسرهم يطالبون فيها بإلغاء قرارات قبض أو إطلاق سراح لمن تعدى 60 سنة أو في مبالغ أقل من مليون ريال.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*