احدث الاخبار

“الوطنية للإسكان” تنظم منتدى سلاسل الإمداد العقاري برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

بفروعها الأربعة.. جائزة البيئة تعلن إطلاق دورتها الثانية

انطلاق ورشة العمل الدولية للإدارة المتكاملة للحد من فوران حشرة الجندب الأسود

“قات وحشيش وأمفيتامين وشبو”.. تجار السموم يتساقطون بالرياض وجازان والشرقية

وزير الخارجية يلتقي نظيره الكويتي ويستعرضان سبل تعزيز العلاقات

السعودية وبريطانيا تتّفقان على التعاون المستمر في “الطاقة التقليدية والمتجددة والبتروكيماويات”

المنامة.. فيصل بن فرحان يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي

الهيئة الوطنية للأمن السيبراني: أكثر من 900 جهة مستفيدة من “الحقيبة التوعوية للجهات الوطنية”

أمير المنطقة الشرقية يعتمد تشكيل أعضاء مجلس إدارة مشروع قياس رضا المستفيدين

خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء

“شؤون الحرمين”: تطبيق “تنقل” يُمكن ضيوف بيت الله الحرام من حجز العربات الكهربائية

وزير العدل يشارك في قمة رؤساء المحاكم العليا والمحاكم الدستورية لأعضاء مجموعة العشرين في البرازيل

المشاهدات : 1524
التعليقات: 0

قضاة ومحامون: إلغاء “إيقاف الخدمات” لن يضيع حقوق طالبي التنفيذ.. والنظام يردع المماطلين والمتهربين

قضاة ومحامون: إلغاء “إيقاف الخدمات” لن يضيع حقوق طالبي التنفيذ.. والنظام يردع المماطلين والمتهربين
https://ekhbareeat.com/?p=15521
فريق التحرير
صحيفة إخباريات
فريق التحرير

قال مختصون في المجال القضائي والحقوقي، إن تطبيق التعديلات الجديدة في نظام التنفيذ، والتي تسقط عقوبة إيقاف الخدمات الحكوميةوتقنن الحبس التنفيذي؛ لن يضيع حقوق طالبي التنفيذ.

وأكدوا أن الحقوق الخاصة مصونة أمام القضاء، وأن نظام التنفيذ يملك الآليات اللازمة لردع المماطلين والمتهربين من التنفيذ، لافتين وفقاًلصحيفةعكاظإلى أن كل من يثبت تهربه أو نقل أمواله أو التحايل على التنفيذ، ستتم معاقبته بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات.

وأوضح قاضي التنفيذ السابق الدكتور عبدالعزيز الشبرمي أن المادة (88) من نظام التنفيذ باقية، وهي تعاقب المدين بالسجن لمدة لا تتعدىسبع سنوات، إذا امتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، وكذلك في حال وصول الامتناع إلى درجة الجريمة بثبوت مماطلته ونقلهللأموال أو تهريبها أو الرفض الصريح للتنفيذ.

من جهته، أبان رئيس لجنة المحامين المتطوعين في اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم المحامي أشرف السراج أن المادة (46) التيتتضمن منع المدين من السفر وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه، لا تزال موجودة وستطبق حال مماطلة المدين وعدم التزامه بالتنفيذ، أوالإفصاح عن أموال تفي بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ.

وذكر قاضي المحكمة الدولية لتسوية المنازعات التجارية المحامي صالح الغامدي أن الحبس التنفيذي لا يتم بمبادرة من محكمة التنفيذ، بليجب أن يطالب صاحب الدين (طالب التنفيذ) بسجن المدين.

وأشارت مصادر إلى أنه منذ الإعلان عن التعديلات على لائحة التنفيذ الخميس الماضي، تلقت محاكم التنفيذ أكثر من 450 طلباإلكترونيا قدمها مدينون وأسرهم يطالبون فيها بإلغاء قرارات قبض أو إطلاق سراح لمن تعدى 60 سنة أو في مبالغ أقل من مليون ريال.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*