احدث الاخبار

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا

تكليف عبدالعزيز عبدالباقي متحدثًا رسميًا لوزارة الصحة

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحدّث ضوابط الالتزام بتوثيق عقود العمل عبر منصة “قوى”

محافظ الأحساء يطّلع على التقرير الصحي السنوي لفرع وزارة الصحة بالمحافظة

إنهاء خدمة موظف لعدم قيامه بمهماته الوظيفية

رابطة العالم الإسلامي تدين العدوان الإيراني على منشآت حيوية في الكويت

ترامب يلوّح بحصار بحري على إيران ويقدّم «عرضاً نهائياً» عبر مفاوضات باكستان

باكستان تحث واشنطن وطهران على الالتزام بوقف إطلاق النار

الوفد الأميركي يغادر باكستان بعد فشل مفاوضات الملف النووي مع إيران

فشل مفاوضات واشنطن وطهران في إسلام آباد بعد عرض أمريكي نهائي

جدة تستضيف الأدوار النهائية لدوري أبطال آسيا للنخبة 2026 بمشاركة الهلال والأهلي والاتحاد

وزارة الطاقة: تعافي مرافق الطاقة وخط شرق – غرب المتضررة من الهجمات واستعادة طاقتها التشغيلية بما يعزز موثوقية الإمدادات

المشاهدات : 36
التعليقات: 0

إنهاء خدمة موظف لعدم قيامه بمهماته الوظيفية

إنهاء خدمة موظف لعدم قيامه بمهماته الوظيفية
https://ekhbareeat.com/?p=163017
فريق التحرير
صحيفة إخباريات
فريق التحرير

أصدرت المحكمة الإدارية بالرياض حكماً قضى بتأييد قرار إحدى الجهات الحكومية بإنهاء خدمة أحد منسوبيها، بعد ثبوت قيامه بالتوقيع في سجلات الحضور والانصراف ثم مغادرة مقر العمل مباشرة دون مباشرة مهماته الوظيفية، واعتباره منقطعاً عن العمل، وأكدت المحكمة مشروعية القرار وموافقته لأحكام النظام.

ونشر ديوان المظالم عبر منصاته الرقمية ملخصاً للحكم في مدوناته القضائية، وتتلخص وقائع الدعوى في تقدم أحد الأشخاص بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالرياض، طالباً إلزام المدعى عليها -إحدى الجهات الحكومية- بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به نتيجة إنهاء خدماته بدعوى الانقطاع عن العمل، واستند قرار الجهة إلى ثبوت قيامه بالتوقيع في سجل الحضور والانصراف، ثم الانصراف مباشرة دون أداء مهمات عمله لمدة شهر كامل، وأقر المدعي بصحة هذا التصرف، إلا أنه دفع بأن ذلك لا يُعد انقطاعاً عن العمل، لتنظر الدائرة القضائية في الدعوى وتنتهي إلى رفضها والمصادقة على قرار الجهة.

وأكد الحكم، الذي نشره ديوان المظالم ضمن مجموعة المبادئ والأحكام في بوابته الرقمية، جواز إنهاء خدمة الموظف إذا انقطع عن عمله دون عذر مشروع مدة 15 يوماً متصلة أو 30 يوماً متفرقة، وأن مناط الحضور الوظيفي هو أداء العمل فعلياً، لا مجرد إثبات الحضور بالتوقيع، وأن حضور المدعي لمجرد التوقيع ثم الانصراف يُعد في حقيقته انقطاعاً عن العمل، مما يجعل قرار إنهاء خدمته متفقاً مع أحكام النظام، وينتفي معه أي خطأ من جانب الجهة الإدارية.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*