احدث الاخبار

مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم دفعة جديدة من المساعدات الإيوائية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة

المملكة الخامسة عالميًا والأولى عربيًا في نمو قطاع الذكاء الاصطناعي وفق المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي

بجوائز 300 ألف ريال.. وزير النقل والخدمات اللوجستية يكرم أبطال “تحدي النقل” في نسخته الرابعة

حالة الطقس المتوقعة على المملكة اليوم الأحد

الديوان الملكي: وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

الجزائر تتجاوز البحرين بخماسية في كأس العرب

الأردن يتأهل لربع نهائي كأس العرب بثلاثية في مرمى الكويت

الحملات الميدانية المشتركة تضبط 19790 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة خلال أسبوع

حالة الطقس المتوقعة على المملكة اليوم السبت

الأخضر أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من كأس العرب بفوزه على جزر القمر بثلاثة أهداف

وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يبدون قلقهم من التصريحات الإسرائيلية بشأن فتح معبر رفح باتجاه واحد بهدف إخراج سكان غزة إلى مصر

قرعة كأس العالم 2026 تضع المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة مع منتخبات إسبانيا والأورغواي والرأس الأخضر

المشاهدات : 3400
التعليقات: 0

وزير العمل والتنمية الاجتماعية يصدر قرارًا يقضي بتحديد وتنظيم فترة العمل الليلي وتحديد مزايا وتعويضات العاملين

وزير العمل والتنمية الاجتماعية يصدر قرارًا يقضي بتحديد وتنظيم فترة العمل الليلي وتحديد مزايا وتعويضات العاملين
https://ekhbareeat.com/?p=6772
خالد عبدالله الرشيدي
صحيفة اخباريات
خالد عبدالله الرشيدي

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا وزاريًا يتعلق بتنظيم العمل الليلي ويوضح ما على العامل الليلي من واجبات وما له من حقوق لدى المنشآت التي يعمل لديها، حيث جاء في تفاصيل القرار إيضاح بأن المقصود من العمل الليلي هو كل عمل يؤدى خلال الفترة من الساعة الحادية عشرة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، أما ساعات العمل المعتادة فهي تشمل كل عمل يؤدى خلال الفترة من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة الحادية عشرة مساءً، وتعتبر هذه الفترة هي الأصل في ساعات العمل.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أ. خالد أبا الخيل: أن مصطلح (العامل الليلي) يطلق بالتحديد على كل من يتطلب أداء عمله ثلاث ساعات على الأقل خلال فترة العمل الليلية الموضحة والمحددة بالقرار الوزاري، وأوضح أبا الخيل أن صاحب العمل يلتزم تجاه العامل الليلي بتوفير الخدمات الصحية، وللعامل الليلي الحق في تقديم تقرير طبي للمنشأة التي يعمل بها لتوضيح مدى مناسبته للعمل الليلي من عدمه. وفي حال عدم مناسبته (صحيًا) للعمل الليلي فيتم نقله إلى عمل في الفترة المعتادة، بساعات عمل مماثلة، مبينًا أن القرار قد اشتمل على ذكر عدد من الحالات التي يجب على المنشأة تجنيبها من فترات العمل الليلي وهم: (من يقدم شهادة طبية تبين أنها بحاجة لتجنب فترات العمل الليلي حفاظًا على صحته، الحامل لفترة 24 أسبوعًا كحد أدنى قبل الوضع –هذه الحالة يُحظر عليها العمل الليلي، ويجب توفير عمل مناسب في ساعات العمل المعتادة-، الحامل أو الأم في حال تقديم شهادة طبية تبين أنها بحاجة لفترات إضافية لتجنب العمل الليلي للمحافظة على صحة الأم أو الطفل). هذا ويجب على صاحب المنشأة تسهيل حصولهم على الخدمات الغذائية.

واستطرد أبا الخيل في حديثه عن التعويضات والمزايا التي يوفرها العمل الليلي للعامل الليلي قائلًا: يجب أن يعوض العامل الليلي على شكل مزايا في ساعات العمل أو الأجر أو أي مزايا مماثلة، مثل توفير بدل نقل مناسب خاص بالعمل الليلي، توفير وسائل نقل مناسبة عندما لا تكون خدمات النقل الأخرى متاحة، أو التعويض عن رسوم النقل، فضلًا عن مزايا بدل النقل الأساسية. بالإضافة إلى بدل مناسب لطبيعة العمل الليلي، أو تقليل ساعات العمل الفعلية للعمل الليلي مع المحافظة على نفس الوزن المحتسب لساعات العمل الفعلية المعتادة والإعانات والمزايا المحصلة، كما يجب على المنشأة حماية حقوقهم ومساواتهم بالعاملين في ساعات العمل المعتادة من خلال التدريب والتأهيل والأقدمية والترقية وما إلى ذلك. وألا تقل فترة الراحة بعد انتهاء يوم عمل إلى بدء يوم عمل آخر عن اثنتي عشرة ساعة. وألا تتجاوز أقصى مدة عمل متواصلة في فترة العمل الليلي عن ثلاثة أشهر، بعد ذلك يتم تدويره للعمل في ساعات العمل المعتادة لمدة لا تقل عن شهر ما لم يكن هناك رغبة من العامل لمواصلة ذلك وعندئذ يتم أخذ موافقته الخطية وحفظها في ملفه الخاص، مع حماية حقه في حال التراجع عن الموافقة بما يثبت ذلك. وأكد أبا الخيل على ضرورة مراعاة الأوضاع الخاصة للمسنين وذوي المسؤوليات العائلية أو غيرهم ممن لديهم أوضاع خاصة.

وأضاف أبا الخيل بأن هذه التعويضات والمزايا تطبق في حق من يعمل في فترة العمل الليلي لمدة شهر كامل، أو ما لا يقل عن 25% من مجموع العمل الشهري لشهرين فأكثر، أو ما يزيد عن 45 يوم عمل السنة، ولا تنطبق على موسم العمل الليلي في شهر رمضان.

واختتم أبا الخيل تصريحه قائلًا: أن هذا القرار يأتي ضمن عدد من القرارات الوزارية الهادفة إلى تحسين بيئة العمل وتطوير آلياتها وتنظيم بيئة عمل المرأة، مبينًا أن القرار سوف يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ 6/5/1441هـ الموافق 1/1/2020م.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*