حذرت النيابة العامة من تغيير معالم النقود المتداولة في المملكة مشيرًا إلى أنها جريمة تستوجب المساءلة.
وقالت النيابة العامة: يُحظر تغيير معالم النقود المتداولة نظامًا في المملكة بقصد آثم، وتمتد المُساءلة الجزائية تجاه كُل من ساهم بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض على ذلك، ويُقرر على الشروع فيها نصف عقوبة الجريمة التامة، ويُعاقب على تلك الجرائم داخل المملكة سواءً ارتكبت داخلها أو خارجها.
وأوضحت أن عقوبة هذه الجريمة هي السجن مدة لا تزيد عن 3 سنوات والغرامة بما لا يتجاوز 10 سنوات أو بأي من هاتين العقوبتين.