احدث الاخبار

اعتماد الرياضات المشاركة في دورة الألعاب السعودية بنسختها الثالثة

تألقت في ميادين الهجن وحققت لقب النسخة الأولى.. ريما الحربي .. هجانة العرب الأولى

الزكاة والضريبة والجمارك تُجري تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية

حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ترتفع إلى 34622 شهيداً

حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 260 كجم قات في العارضة

رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمرًا دوليًّا للقادة الدينيين.. الثلاثاء

ابتداءً من غدٍ السبت .. الأمن العام يعلن بدء تنفيذ التعليمات المنظمة للحج بحصول المقيمين الراغبين في دخول العاصمة المقدسة على تصريح

الرياض تستضيف أولى نسخ “الملتقى الوطني للتشجير” الإثنين المقبل

أمير الجوف يبدأ زياراته التفقدية لمحافظات المنطقة والمراكز التابعة لها

انطلاق بطولة العالم الأولى للقدرة الدولية للهجن

“الأخطاء الإملائية واللغوية” دورة تدريبية في فرع هيئة الصحفيين بمنطقة المدينة

بمشاركة أكثر من 200 معلماً “جائزة المدينة” تقيم لقاءً تعريفياً عن جائزة المعلم

المشاهدات : 251
التعليقات: 0

التجارة” تٌشهر بالمواطن “عبدالعزيز محمد رويشد العنزي” والمقيم السوري “علي حسن العجيل” لارتكابهما جريمة التستر في تجارة الأخشاب

التجارة” تٌشهر بالمواطن “عبدالعزيز محمد رويشد العنزي” والمقيم السوري “علي حسن العجيل” لارتكابهما جريمة التستر في تجارة الأخشاب
https://ekhbareeat.com/?p=104819
متابعات
صحيفة إخباريات
متابعات

شهرت وزارة التجارة بـ “عبدالعزيز بن محمد بن رويشد العنزي” سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (XXXXXX3023) والمقيم “علي بن حسن العجيل” سوري الجنسية هوية مقيم رقم (XXXXXX1147) بعد صدور حكم قضائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في تجارة الأخشاب بمدينة الرياض.

وتعود تفاصيل القضية إلى ضبط تستر المواطن على المقيم من خلال منحه صلاحيات العمل لحسابه الخاص في نشاط المتاجرة في الأخشاب وتصرفه المطلق في المؤسسة تصرف المالك.

بالإضافة إلى عدم التزام المنشأة بمعايير امتثال المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية حيث أثبتت الأدلة تسليم المواطن للمقيم بطاقات الصرف الآلي للحسابات البنكية، وعدم وجود عقود عمل تثبت الحالة التعاقدية بين الطرفين وعدم التزامها بمرتب شهري متفق عليه.

كما بينت الأدلة ثبوت ارتكاب جريمة التستر من خلال حجم ضخامة التعاملات المالية للمتستر عليه بما لا يتوافق مع مهنته وتحويله الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع خارج المملكة .

ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن فرض غرامة مالية والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، بالإضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.

يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر شدد على ضرورة امتثال كافة المنشآت التجارية بمعايير قواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية للقضاء على التستر التجاري هي: وجود سجل تجاري وتراخيص مزاولة النشاط، وحساب بنكي للمنشأة، وعدم استخدام حسابات شخصية في التعاملات، وتجديد رخص النشاط، وتحديث عناوين المنشأة، والتسجيل في حماية الأجور، وتسجيل أجور العمالة، وتوثيق العقود إلكترونياً.

بالإضافة إلى عدم تشغيل عمالة غير نظامية، وتوثيق التعاملات المالية، وعدم منح غير السعودي أدوات التصرف بنحو مطلق في المنشأة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وإصدار وحفظ الفواتير إلكترونياً.

ويعتمد البرنامج الوطني لمكافحة التستر آليات حديثة تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية والتي تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*