احدث الاخبار

سمو وزير الخارجية يترأس وفد المملكة المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79

ضبط مقيم مخالف لنظام البيئة لاقتلاعه الأشجارَ دون ترخيص في المدينة المنورة

أمين الشرقية يدشن مجسم “ميدان ذاكرة الخبر” في الواجهة البحرية

عسير.. حرس الحدود يحبط تهريب 120 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

مدير “العاصمة النموذجي” يترأس اجتماع لجنة الاحتفاء باليوم الوطني 94

عمليات أمنية متفرقة وناجحة تطيح بمروجين للمخدرات في جازان والشرقية

“الراجحي”: إطلاق مؤسسة الملك سلمان غير الربحية سيسهم في تنمية القطاع

أسبوع سباقات الطائف.. كؤوس كبرى تزين ميدان الملك خالد احتفالاً باليوم الوطني السعودي الـ 94

احتفالاً بـ”اليوم الوطني”.. “المودة” تطلق فعاليات “وطن يُعنى وأسر تُبنى”

تجنب المشي حافيًا.. 3 نصائح من “الحج” لحماية قدميك أثناء مناسك العمرة

خادم الحرمين يصدر أمراً ملكياً باعتماد النظام الأساسي لمؤسسة الملك سلمان غير الربحية

المملكة تحقق المركز الـ14 عالمياً والأولى عربياً في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي من بين 83 دولة

المشاهدات : 1708
التعليقات: 0

نقل توثيق عقود الزواج والخلع والحضانة والصلح إلى كتابات العدل

نقل توثيق عقود الزواج والخلع والحضانة والصلح إلى كتابات العدل
https://ekhbareeat.com/?p=11979
فريق التحرير
صحيفة إخباريات
فريق التحرير

تدرس وزارة العدل إجراء تعديلات في مشروع نظام التوثيق الخاص بكتاب العدل والموثقين والمأذونين بإضافة نصوص وفقرات تتيح لأول مرة لكاتب العدل توثيق عقود وضبط إقرارات ومهمات جديدة كانت من اختصاص المحاكم، في خطوة مهمة في إطار القفزات المتلاحقة لأعمال ومهمات واختصاص وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء

ونقلت مصادر أن التعديل المقترح يمنح كتاب العدل صلاحية توثيق الصلح وعقود الزواج إذا كان أحد طرفيه سعوديا والآخر غير سعودي، وتوثيق الخلع والطلاق والرجعة واتفاق الأب والأم على الحضانة أو النفقة أو الزيارة، وتوثيق الوقف والوصية وقسمة الأموال المشتركة بما فيها العقار إذا لم يكن فيها نزاع أو حصة وقف أو وصية أو قاصر أو غائب. ومن المهمات الجديدة أيضا توكيل الأخرس، وإصدار الوثائق المؤقتة لأغراض التعويض، وإثبات الحالة الاجتماعية، فضلا عن توثيق إفراغ حجج الاستحكام المستكملة، وتعديل ما يلزم على حجج الاستحكام بما لا يؤثر على مساحة حجج الاستحكام بالزيادة أو الأطوال أو المجاورين

وطبقا للنظام المقترح فإن كاتب العدل يختص بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه القاصر أو الغائب أو ناظر وقف أو وصية في حالات قبول الهبة، وتصرفات الأب في مال ولده القاصر وإقرار البائع بالمبيع على مورث القاصر وقبضه الثمن قبل وفاة المورث، ما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البدل عقارا، وعقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة

وأجاز التعديل المقترح أن يتولى قناصل المملكة في الخارج أو من يقوم مقامهم بعض اختصاصات كاتب العدل وفق ضوابط تصدر بالتنسيق بين وزارتي العدل والخارجية

وأوجب النظام على كاتب العدل والموثق والمأذون التحقق من أهلية ذوي الشأن، وصفاتهم وهوياتهم والمستندات المقدمة، وأن يأخذ إقرارهم بحضورهم نطقا أو كتابة، كما أوجبت عليهم الاستعانة بمترجم معتمد لمن لا يجيد اللغة العربية ولا يجوز الاستعانة بمترجم له مصلحة في ما يوثق. ومنع النظام على كاتب العدل والموثق والمأذون توثيق ما يتعلق بمصلحته أو مصلحة زوجته أو أصوله أو فروعه من النسب أو من تحت ولايته في النكاح من النساء ولو بصفة الإنابة. وشدد النظام على كتاب العدل على ممارسة أعمال التوثيق في مقر كتابة العدل ولا ينتقل خارجها إلا وفق ضوابط ولا يجوز إخراج أي مستند محفوظ خارج كتابة العدل

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*