أعلن المتحدث باسم وزارة العدل الشيخ محمد المطلق، إطلاق المساجين بأحكام التنفيذ ممن عليهم حقوق أقل من مليون ريال أو فوق الستين، مشيرا إلى تطبيق قرار إلغاء إيقاف الخدمات الإلكترونية الحكومية عن المدينين، على جميع القضايا وطلبات التنفيذ السابقة، على أن تتولى المحاكم تنفيذ ذلك، وشمولية من صدرت بحقهم أحكام تنفيذية سابقة بإيقاف خدماتهم.
وأكد المطلق في مداخلة لبرنامج متلفز، أن الإجراء ليس فيه ضرر على طالب التنفيذ لأن المطالبة المالية ليس لها علاقة بإيقاف الخدمات الحكومية عن المدين، والذي يعني طالب التنفيذ هو منع التعامل المالي مع المدين حفظاً لحقه، بناءً على ذلك ولأن المادة الـ 46 من نظام التنفيذ أوجبت على المحكمة اتخاذ عدد من الإجراءات المتعلقة بالشأن المالي للمدين كالإفصاح عن الحسابات البنكية وغيرها، لذا أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ وليد الصمعاني قرارا بإلغاء المادة الفقرة (5/46) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والتي تنص على أنه «يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية»، كما أقرّ ضوابط جديدة للحبس التنفيذي.
وأشار إلى أن القرار تضمن تعديل لوائح نظام التنفيذ والمادة الـ83 والتي رتبت عددا من القيود والإجراءات في أوامر الحبس التنفيذي التي تصدرها المحاكم بحيث إن الدائرة لا تصدر أمرا بالحبس إذا كان المدين تجاوز الـ60 عاما أو من كان له أولاد قاصرون أو زوج متوفى.