صدرت موافقة الجهات العليا على الضوابط الخاصة بالنظر في طلبات تملك العقارات في مختلف المناطق وفق 4 ضوابط بعد أن صدرت التوجيهات في وقت سابق بأن لا تقبل أمام المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استنادًا إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية وأن تقوم لجنة أراضي الدولة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بإعداد القواعد والضوابط اللازمة لتمليك الأراضي والعقارات للمتقدمين بطلبات للمحاكم قبل تاريخ الأمر، واقتراح آلية ومدة لنظر طلبات من لم يتقدم قبل ذلك وتحديد المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية الخاصة فيها، وما تم إيضاحه من أن لجنة أراضي الدولة أعدت الترتيبات المتعلقة بقواعد وضوابط وآلية النظر في طلبات تملك الأرضي وهذه القواعد والضوابط الجديدة هي:
١- عدم النظر في أي طلب تملك عقار مسبق الفصل فيه بحكم مكتسب للصفة النهائية.
۲- عدم النظر في طلبات التملك الداخلة ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعا أو بموجب الأوامر والتعليمات ومنها “حدود الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية، وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي، وحرم الحدود والمحميات الوطنية، وأراضي المتنزهات البرية، ومحميات الحياة الفطرية وقمم الجبال، وأراضي المراعي والغابات، ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية، ومسارات ومحطات الكهرباء، ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود واحرامها، والاملاك العامة الصادرة بها صكوك ، والمرافق والخدمات العامة”
3- عدم النظر في طلبات التملك التي تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء فيها قبل أمر المنع من الإحياء يقتصر النظر في تملك العقارات المحياة قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بتاريخ 1387/11/9، على المساحات المتوافقة مع المصورات الجوية المعتمدة، والتي لا تتعارض مع المخططات التنظيمية.
وتكون آلية التنفيذ
1- تشكل لجنة أو أكثر في الهيئة العامة العقارات الدولة من أعضاء – من ذوي الاختصاص والكفاءة والخبرة – من الهيئة ومن وزارات الداخلية، والعدل، والبيئة والمياه
والزراعة، والشؤون البلدية والقروية، والمالية) تتولى خلال سنة من تاريخ مباشرتها المهماتها النظر في طلبات تملك العقارات المقدمة من أصحاب الشان وتحديد المتوافق منها مع ما ورد في هذه الترتيبات وما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات الصلة ۲- تعد الهيئة العامة العقارات الدولة قواعد وآلية عمل اللجان المشار إليها” وتعتمد من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة. ۳- تشكيل لجنة من ثلاثة أشخاص في الهيئة العامة العقارات الدولة ممن لهم خبرة لا تقل عن عشر سنوات في قضايا العقار – پرشحهم وزير العدل ويصدر بتسميتهم أمر سام – تقوم بمراجعة ما تتوصل إليه اللجنة أو اللجان المنصوص عليها في شأن كل عقار وإعداد الوثائق اللازمة لكل عقار والرفع عنها للمقام السامي من قبل الهيئة العامة العقارات الدولة للتوجيه بما يراه حيال إصدار قرار تمليك ذلك العقار – على الجهات الرقابية إعمال اختصاصها النظامي فيما يتعلق بأعمال هذه اللجان
ومن جهة اخرى قال محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة: الموافقة الكريمة تأتي تأكيداً على رعاية الدولة وحمايتها للملكية الخاصة والعامة، والهيئة ستضع الآليات والقواعد اللازمة لتنفيذ مقتضى الموافقة، وستعلن عبر القنوات الرسمية لها عن كيفية تقديم الطلبات بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.
وأضاف: الطلبات ستشمل أي طلب تملك عقار لم يسبق الفصل فيه بحكم نهائي، والهيئة لن تنظر في طلب تملك العقار متى ما كان في موقع لا يجوز اكتساب الملكية فيه شرعاً أو نظاماً، أو نفت المصورات الجوية وجود إحياء فيه، أو تعارض مع المخططات التنظيمية، أو كان مخالفاً لأمر المنع الصادر بتاريخ 9 / 11 / 1387هـ.