حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الإجراءات الوظيفية التي يُحظر ممارستها على المشمولين بنظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وأوضحت الوزارة أن هناك حصانة مهنية للمشمولين بالقانون، ويُحظر اتخاذ أي من الإجراءات الوظيفية مثل إنهاء العلاقة الوظيفية أو أي قرار يغير من مركزه القانوني أو الإداري ويترتب عليه الانتقاص من حقوقه أو حرمانه منها أو تشويه مكانته أو سمعته، أو أي إجراء وظيفي تعسفي أو دعوى أو عقوبة تأديبية، تتعلق بالأسباب التي قررت الحماية من أجلها.