احدث الاخبار

إعادة انتخاب المملكة لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

بناءً على توجيه سمو ولي العهد .. الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

سمو وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري الـ 162 لدول الخليج

وزير العدل يدشن المكتب الفني في محكمة الاستئناف بالقصيم لرفع جودة الأحكام القضائية

لتهريبه الكوكايين إلى المملكة.. مكة المكرمة تشهد تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في نيجيري

بجمال طبيعتها ووفرة مواردها.. جازان تجذب المستثمرين في مختلف القطاعات

لجنة الانضباط والأخلاق تفرض غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال على “البليهي” و”أوتافيو”

اتباعًا لسنة المصطفى عند الجدب.. جموع المصلين تؤدي صلاة الاستسقاء

حالة الطقس المتوقعة على المملكة اليوم الخميس

“نور الرياض” يضيء سماء العاصمة من 3 مراكز تحتضن روح الأصالة والمعاصرة

ابتداءً بتشغيل 3 مسارات تشمل الأزرق والأصفر والبنفسجي.. الهيئة الملكية لمدينة الرياض تعلن مواعيد تشغيل مسارات قطار الرياض

وزارة الصحة تطلق برنامج الرعاية المنزلية لمرضى انحلال الجلد الفقاعي بحائل

المشاهدات : 192
التعليقات: 0

الزكاة والضريبة والجمارك تُجري تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية

الزكاة والضريبة والجمارك تُجري تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية
https://ekhbareeat.com/?p=124906
واس
صحيفة إخباريات
واس

أجرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، تضمنت التعديل على عدد من التصرفات المستثناة من نطاق تطبيق ضريبة التصرفات العقارية، أبرزها الاستثناء الخاص بتقديم الشخص العقار المملوك له كحصة عينية مقابل وحدات استثمارية في صندوق استثمار عقاري، والاستثناء الخاص بنقل ملكية عقار الشخص إلى شركة يملك حصصًا فيها لغرض تصحيح الملكية، إضافةً إلى التعديل على تاريخ الاستحقاق لمشاريع (البناء والتملك والتشغيل والتحويل).
وأوضحت الهيئة أن التعديل الذي طرأ على الاستثناء الخاص بتصحيح الملكية، يتمثل في أن الاستثناء يتم بموجب نقل ملكية عقار الشخص إلى شركة يملك أو كان يملك حصصًا فيها لغرض تصحيح الملكية بشرط أن يكون ذلك العقار مثبتًا في أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة وأن يكون الشخص شريكًا في الشركة في تاريخ إثبات العقار ضمن أصولها وبغض النظر عن استمراره شريكًا في تلك الشركة في تاريخ التصحيح.
وأضافت أن التعديلات تضمنت توسيع نطاق الاستثناء الخاص بالتصرف العقاري الذي يقدم اشتراكًا عينيًا في رأس مال صندوق استثمار عقاري يؤسس وفق أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية بحيث يشمل جميع أنواع الصناديق العقارية أيًا كان الغرض منها دون حصر الاستثناء في الصناديق العقارية التي تهدف للتطوير الأولي أو الإنشائي وكذلك دون حصر الاستثناء في التصرفات العينية التي تتم فقط عند تأسيس الصناديق ابتداءً وبشرط عدم التصرف في وحدات الصندوق أو الحصص المقابلة للتصرف العقاري حتى تاريخ إنهاء الصندوق أو تصفيته، أو لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيل أو امتلاك الوحدات أو الحصص أيهما أسبق.
كما أجرت الهيئة تعديلًا إضافيًا على أحكام اللائحة لا يتم بموجبه اعتبار التغيير في نسبة الملكية التي يُشترط عدم تغيرها لفترات محددة بعد انطباق الاستثناء من خلال الطرح العام لأسهم الشركة أو وحدات الصندوق إخلالًا بشرط عدم التصرف بالحصص أو الأسهم المقابلة للتصرف
العقاري المستثنى وبذلك يظل الاستثناء ساريًا في تلك الحالات وذلك تشجيعًا لطرح أسهم الشركات ووحدات الصناديق للاكتتاب العام.
وشملت تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية إجراء تعديل على استحقاق الضريبة في العقود الخاصة بمشاريع (البناء والتملك والتشغيل والتحويل) , بحيث يكون الاستحقاق في تاريخ نقل الملكية أو الحيازة فعليًا للمتصرف له والتي يتم نقل تلك المشاريع له
بموجب تلك العقود، وتسدد الضريبة عن تلك العقود خلال (30) يومًا من تاريخ نقل الملكية أو انتقال الحيازة فعليًا.
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين والمهتمين، إلى الاطلاع على الدليلين التفصيلي والمبسط لضريبة التصرفات العقارية، وذلك من خلال زيارة موقعها الإلكتروني، أو التواصل معها لأي استفسارات تتعلق بالتعديلات الجديدة، وذلك عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال
(19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة X (@zatca_Care) أو من خلال البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa) أو عبر المحادثات الفورية على الموقع الإلكتروني zatca.gov.sa)).
يُشار إلى أن ضريبة التصرفات العقارية تُفرض بنسبة (5%) من إجمالي قيمة التصرف العقاري والذي يتم بموجبه نقل ملكية العقار من شخص إلى آخر، سواء من خلال البيع، أو المعاوضة أو ما يماثلها من تصرفات عقارية أخرى، مع وجود بعض التصرفات المستثناة وفق أحكام اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، كما أنه يجب أن تُسجل أي عملية تصرف عقاري على بوابة التصرفات العقارية الخاصة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، موضحًا فيها بيانات العقار، وتحديد نوع التصرف العقاري وذلك قبل أن يتم الإفراغ أو التوثيق لدى الجهات المختصة.​

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*