احدث الاخبار

المفتي العام للمملكة يبين عددًا من الأحكام الفقهية المتعلقة بالعيد وزكاة الفطر

وزارة الداخلية: الغرامة والسجن والإبعاد لمن ينقل أو يشغل أو يؤوي أو يتستر على مخالفي نظامي الإقامة والعمل

وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية اليابان

تسع سنين لولي عهدنا الأمين

المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الأربعاء التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1447هـ

وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة لجمهورية إثيوبيا جرّاء الفيضانات والانهيارات في عددٍ من المناطق التي تسببت في وفاة وفقدان وإصابة عدد من الأشخاص

سمو ولي العهد ورئيس دولة الإمارات يبحثان هاتفيًا مستجدات الأوضاع في المنطقة

سمو وزير الدفاع : نفخر بأداء أبطال قواتنا المسلحة بالتصدي للعدوان الإيراني غير المبرر

وزارة الدفاع تُطلق خدمة الإبلاغ عن المشاهدات الجوية المشبوهة عبر “توكلنا”

المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية

«الموارد البشرية» تشترط توثيق عقود العمل في «قوى» لاحتساب السعوديين في نطاقات

صربيا تحتضن ودية الأخضر والسعودية تستضيف مصر في جدة

المشاهدات : 1633
التعليقات: 0

تعديل بلائحة نظام مكافحة الإرهاب يتيح للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن أي موقوف

تعديل بلائحة نظام مكافحة الإرهاب يتيح للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن أي موقوف
https://ekhbareeat.com/?p=28792
فريق التحرير
صحيفة إخباريات
فريق التحرير

نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء بتعديل وحذف بعض مواد لائحة نظام مكافحة الإرهاب وتمويله.

وتضمنت القرارات الموفقة على تعديل المادة 12 من نظام مكافحة الإرهاب لتصبح «للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن أي موقوف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، ما لم يترتب على ذلك إضرار بمصلحة التحقيقات أو كان يخشى هربه أو اختفاؤه».
كما تضمنت الموافقة على حذف المادة 9 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم(228)وتاريخ 2-5-1440هـ- التي تنص على الآتي: «المحاذير الأمنية المشار إليها في المادة(الثانية عشرة)من النظام هي:
1-خشية الهرب أو الاختفاء.
2-الإضرار بمصلحة التحقيقات.
وجاء نص القرارات كالتالي
قرار رقم (637) وتاريخ 17-10-1441هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 55806 وتاريخ 10-10-1441هـ، في شأن مقتـرح تعـديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/21)وتاريخ 12-2-1439هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/21)وتاريخ 12-2-1439هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم(228)وتاريخ 2-5-1440هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم(1053)وتاريخ 8-8-1441هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على برقيـة أمـانة مجلـس الشـؤون السيـاسيـة والأمنـية رقـم 9574 وتاريخ 26-9-1441هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم(220-41)وتاريخ 9-10-1441هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم(7092)وتاريخ 15-10-1441هـ.
يقرر ما يلي:
أولًا: الموافقة تعديل المادة(الثانية عشرة)من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله -الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/21)وتاريخ 12-2-1439هـ- لتكون بالنص الآتي:
”للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن أي موقوف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، ما لم يترتب على ذلك إضرار بمصلحة التحقيقات أو كان يخشى هربه أو اختفاؤه“.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانيًا: الموافقة على حذف المادة(التاسعة)من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم(228)وتاريخ 2-5-1440هـ- التي تنص على الآتي:
”المحاذير الأمنية المشار إليها في المادة(الثانية عشرة)من النظام هي:
1-خشية الهرب أو الاختفاء.
2- الإضرار بمصلحة التحقيقات.
رئيس مجلس الوزراء

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*