احدث الاخبار

حالة الطقس المتوقعة على المملكة اليوم الاثنين

سمو ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية الصين الشعبية تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين

إنفاذًا لتوجيه سمو ولي العهد.. “سكن” تبدأ المرحلة الأولى من تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين

سمو ولي العهد يستقبل وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية

أخضر تحت 23 يفوز على الإمارات ويبلغ نهائي كأس الخليج

وزير الخارجية يرأس أعمال المنتدى الدولي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات في نسخته الحادية عشرة بالرياض

مدرب المنتخب السعودي: هدفنا بلوغ النهائي والمواجهة لن تكون سهلة

أمير الحدود الشمالية يتسلّم إصدارين عن تاريخ وتنمية منطقة الحدود الشمالية

أمير القصيم يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين إدارة السجون بالمنطقة وجمعية “عون”

“محافظ الرس”.. يدشن مبادرة “الرس أجمل” بجوائز تصل إلى 200 ألف ريال

بهدف تطوير القيادات ديوان المظالم يختتم ملتقى القيادة القضائية لرؤساء محاكمه

أمير المنطقة الشرقية يدشّن التصفيات النهائية لمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره

المشاهدات : 1610
التعليقات: 0

تعديل بلائحة نظام مكافحة الإرهاب يتيح للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن أي موقوف

تعديل بلائحة نظام مكافحة الإرهاب يتيح للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن أي موقوف
https://ekhbareeat.com/?p=28792
فريق التحرير
صحيفة إخباريات
فريق التحرير

نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء بتعديل وحذف بعض مواد لائحة نظام مكافحة الإرهاب وتمويله.

وتضمنت القرارات الموفقة على تعديل المادة 12 من نظام مكافحة الإرهاب لتصبح «للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن أي موقوف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، ما لم يترتب على ذلك إضرار بمصلحة التحقيقات أو كان يخشى هربه أو اختفاؤه».
كما تضمنت الموافقة على حذف المادة 9 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم(228)وتاريخ 2-5-1440هـ- التي تنص على الآتي: «المحاذير الأمنية المشار إليها في المادة(الثانية عشرة)من النظام هي:
1-خشية الهرب أو الاختفاء.
2-الإضرار بمصلحة التحقيقات.
وجاء نص القرارات كالتالي
قرار رقم (637) وتاريخ 17-10-1441هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 55806 وتاريخ 10-10-1441هـ، في شأن مقتـرح تعـديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/21)وتاريخ 12-2-1439هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/21)وتاريخ 12-2-1439هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم(228)وتاريخ 2-5-1440هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم(1053)وتاريخ 8-8-1441هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على برقيـة أمـانة مجلـس الشـؤون السيـاسيـة والأمنـية رقـم 9574 وتاريخ 26-9-1441هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم(220-41)وتاريخ 9-10-1441هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم(7092)وتاريخ 15-10-1441هـ.
يقرر ما يلي:
أولًا: الموافقة تعديل المادة(الثانية عشرة)من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله -الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/21)وتاريخ 12-2-1439هـ- لتكون بالنص الآتي:
”للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن أي موقوف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، ما لم يترتب على ذلك إضرار بمصلحة التحقيقات أو كان يخشى هربه أو اختفاؤه“.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانيًا: الموافقة على حذف المادة(التاسعة)من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم(228)وتاريخ 2-5-1440هـ- التي تنص على الآتي:
”المحاذير الأمنية المشار إليها في المادة(الثانية عشرة)من النظام هي:
1-خشية الهرب أو الاختفاء.
2- الإضرار بمصلحة التحقيقات.
رئيس مجلس الوزراء

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*